سنن الدارمي 255
بَابٌ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ
«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الْأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ هَلَكَ النَّاسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.