دليل

سنن الدارمي 2329

بَابٌ فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنْبَأََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked