دليل

سنن الدارمي 1972

بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بَعْدَ الطَّوَافِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.