سنن الدارمي 1972
بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بَعْدَ الطَّوَافِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.