الحديث›سنن الدارمي›كِتَابُ الْمَنَاسِكِسنن الدارمي 1868بَابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَلا أوجدالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.افتح في hadithunlocked.com