سنن الدارمي 1857
بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ الْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.