دليل

سنن الدارمي 1841

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعَهْمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīFair Chainhadithunlocked