دليل

سنن الدارمي 1503

بَابٌ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ قَالَتْ

رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ أَوْ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.