سنن الدارمي 1503
بَابٌ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَتْنَا شَعْثَاءُ قَالَتْ
رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ حِينَ بُشِّرَ بِالْفَتْحِ أَوْ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.