سنن الدارمي 116
بَابُ التَّوَرُّعِ عَنِ الْجَوَابِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنبأَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ
كَانُوا إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ قَضِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَثَرٌ اجْتَمَعُوا لَهَا وَأَجْمَعُوا فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا فَالْحَقُّ فِيمَا رَأَوْا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.