دليل

سنن الدارمي 1122

بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ

سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ «لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked