دليل

سنن الدارمي 1026

بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنبَأَنَا خَالِدٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَقْضِي مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلََاتِي فِي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīWeak Chainhadithunlocked