دليل

سنن الدارمي 1024

بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

DārānīSound Chainhadithunlocked