دليل

سنن الدارمي 1021

بَابٌ فِي الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَ أَبُو النُّعْمَانِ كَأَنَّ حَمَّادًا فَرِقَ حَدِيثَ أَيُّوبَ فَجَاءَ بِهَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.