دليل

سنن الدارقطني 770

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ نا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ نا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ

كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْخُفَّيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.