سنن الدارقطني 745
باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَآخَرُونَ قَالُوا نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّانٍ نا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ قَالُوا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ إِنَّمَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.