سنن الدارقطني 741
باب الوضوء والتيمم من آنية المشركين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا نا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ
بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ بُلْتَ قَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.