سنن الدارقطني 739
باب الوضوء والتيمم من آنية المشركين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَمُقَدَّمِ نَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.