سنن الدارقطني 696
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.