سنن الدارقطني 668
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ حَدَّثَنِي أَبِي مُنَاوِلَةَ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ شَرِيكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا جَدِّي نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
حواشٍ
- بَابُ التَّيَمُّمِ 322
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.