سنن الدارقطني 662
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ نا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
إِذَا ضَحِكَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.