سنن الدارقطني 654
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.