سنن الدارقطني 650
باب التيمم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ نا وَكِيعٌ نا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.