دليل

سنن الدارقطني 573

باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِيَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.