سنن الدارقطني 573
باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَا نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ أنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِيَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِيَ أَنْ يَتَكَلَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.