سنن الدارقطني 555
باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ قَالُوا نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضِ الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.