سنن الدارقطني 499
باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى وَذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثَا الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ وَفِي الْقُبْلَةِ قَالَ يَحْيَى احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهٌ لَا شَيْءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.