دليل

سنن الدارقطني 4766

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ

قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْمَلُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ قَالَ أَخَذْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.