سنن الدارقطني 4766
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْمَلُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ قَالَ أَخَذْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.