دليل

سنن الدارقطني 4764

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَا نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ

صَنَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَدَعَتْهُ وَأَصْحَابَهُ قَالَ فَذَهَبَ بِي أَبِي مَعَهُ قَالَ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْ آبَائِنَا مَجَالِسَ الْأَبْنَاءِ مِنْ آبَائِهِمْ قَالَ فَلَمْ يَأْكُلُوا حَتَّى رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَكَلَ فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُقْمَتَهُ رَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبَتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مِنْهَا لَمْ يُغَبِّرْ عَلَيَّ وَعَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلْأُسَارَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.