سنن الدارقطني 4746
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ نا أَبُو كَامِلٍ نا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ نا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَحَىَ ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ وَذَكَرَ صَوْمَ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.