دليل

سنن الدارقطني 4715

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ رَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.