سنن الدارقطني 4711
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ نا شَبَابَةُ نا حَمْزَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Misykatul Mashabih 4097وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَا من دَابَّة إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ