دليل

سنن الدارقطني 4711

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ نا شَبَابَةُ نا حَمْزَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 4097وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «مَا من دَابَّة إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

وهو أيضًا في