دليل

سنن الدارقطني 4707

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؓ قَالَتْ كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ قُلْنَا مَاتَتْ قَالَ أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قُلْنَا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ يَحِلُّ دِبَاغُهَا كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْتَمْرِ تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ يَرْوِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعْدٍ أَحَادِيثَ عِدَّةً لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا 29 الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.