دليل

سنن الدارقطني 4705

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنْ يَتِيمًا كَانَ فِي

حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ فَاشْتَرَى لَهُ خَمْرًا فَلَمَّا حُرِّمَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُتَّخَذُ خَلٍّا قَالَ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.