سنن الدارقطني 4705
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنْ يَتِيمًا كَانَ فِي
حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ فَاشْتَرَى لَهُ خَمْرًا فَلَمَّا حُرِّمَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُتَّخَذُ خَلٍّا قَالَ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.