دليل

سنن الدارقطني 4682

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ

نُبِذَ لِعُمَرَ لِقُدُومِهِ فَتَأَخَّرَ يَوْمًا فَأَتَى بِنَبِيذٍ قَدِ اشْتَدَّ قَالَ فَدَعَا بِجِفَانٍ فَصَبَّهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.