سنن الدارقطني 4682
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ
نُبِذَ لِعُمَرَ لِقُدُومِهِ فَتَأَخَّرَ يَوْمًا فَأَتَى بِنَبِيذٍ قَدِ اشْتَدَّ قَالَ فَدَعَا بِجِفَانٍ فَصَبَّهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.