دليل

سنن الدارقطني 4646

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِرَاجٍ الْكِنْدِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَعْنِي مِنْبَرَ الْكُوفَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِنَّ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ خَمْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.