سنن الدارقطني 4610
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو عُمَرَ الْقَاضِي قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ أَشْكَابٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَاللَّفْظُ لِأَبِي عُمَرَ الْقَاضِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.