دليل

سنن الدارقطني 4370

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ لَمْ يُحَدِّثْنِي وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ قَالَ تَزَوَّجَتِ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا

فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ قَالَ وَنَهَاهُ عَنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.