سنن الدارقطني 4185
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عَفَّانُ نا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.