دليل

سنن الدارقطني 4185

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا عَفَّانُ نا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.