دليل

سنن الدارقطني 4178

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي أَبَاهُ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةً فَأَعْطَى الْفَارِسَ مِنَّا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.