سنن الدارقطني 4178
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي أَبَاهُ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةً فَأَعْطَى الْفَارِسَ مِنَّا ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.