دليل

سنن الدارقطني 3951

بقية الفرائض

اعرض الإسناد

نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.