دليل

سنن الدارقطني 2760

اعرض الإسناد

ثنا ابْنُ صَاعِدٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ح وَثنا ابْنُ صَاعِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَبَّانَ قَالَا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ نا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْجَمَلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.