دليل

سنن الدارقطني 2724

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ أَوَاجِبٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.