دليل

سنن الدارقطني 2671

باب المواقيت

اعرض الإسناد

ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي النِّسَاءَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُفَّيْنِ حَتَّى قَالَتْ لَهُ صَفِيَّةُ إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُهُنَّ أَنْ لَا يَقْطَعْنَ مَوْقُوفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.