سنن الدارقطني 2644
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُوسَى نا إِسْحَاقُ الْأَنْصَارِيُّ نا إِسْحَاقُ بْنُ صَدَقَةَ نا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا الْمُلَبِّي عَنْ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ وَإِلَّا فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.