دليل

سنن الدارقطني 2636

باب المواقيت

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ مَوْلَى عَفْرَاءَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ

قَدِمَ أَبُو ذَرٍّ فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.