سنن الدارقطني 2622
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ نا أَبِي نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
لَا وَاللَّهِ مَا طَافَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا فَهَاتُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 2624قَالَا نا قَبِيصَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ