سنن الدارقطني 2612
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نا عَمِّي نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ احْجُجْ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.