دليل

سنن الدارقطني 2612

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ نا عَمِّي نا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ احْجُجْ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.