دليل

سنن الدارقطني 2605

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ نا إِسْحَاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.