سنن الدارقطني 2605
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ نا إِسْحَاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.