دليل

سنن الدارقطني 2595

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفّْ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ نا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ لِقِرَانِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَلَمْ يَحِلَّهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.