دليل

سنن الدارقطني 2574

باب المواقيت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ نا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

سُئِلَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ وَشَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.