سنن الدارقطني 2571
باب المواقيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا رَوْحٌ نا هِشَامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ أَوْ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ وَأَشْبَاهِ هَذَا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.