دليل

سنن الدارقطني 2568

باب المواقيت

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.